المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة بلعة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6817 15/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (انشاء سد وبحيرة بلعة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة بلعة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات وما تحويه من منشآت وابنية وحقوق لازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والمسطحات التفصيلية والصور الفوتوغرافية المرفقة به وفقاً للاحكام التشريعية والتطبيقية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل