المادة 1
مادة 1: يُسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان وإعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) الممنوح لشركة بنكرز أشورنس ش.م.ل. بموجب القرار رقم 26/1/أ.ت تاريخ 25/1/2000 .
قرار Decision No. 225 29/11/2011
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 \تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته لا سيّما المواد 2 و5 و6 و7 (1 - ح) منه،
بناءً على قرار وزير الإقتصاد الوطني رقم 531/1 تاريخ 14/12/1972 القاضي بالترخيص للشركة بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان في الفروع الأول الثاني والثالث والرابع (حياة - حريق - نقل - حوادث) وقرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 26/1/أ.ت تاريخ 25/1/2000 القاضي بالترخيص للشركة بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان في الفرع الخامس (ضمان وإعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات)،
بناءً على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 21/10/2005 والتي قررت التنازل عن الترخيص العائد للفرع الخامس والثابتة قراراتها بموجب محضر الجمعية العمومية غير العادية المسجل لدى أمانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 2/11/2011،
بناءً على طلب الشركة ومرفقاته المتضمن شطب الفرع الخامس من عداد الفروع المرخص لها مزاولتها والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2775/ل.م.ض تاريخ 2/11/2011،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2011،
وبناءً على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان وإعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) الممنوح لشركة بنكرز أشورنس ش.م.ل. بموجب القرار رقم 26/1/أ.ت تاريخ 25/1/2000 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2011 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس