إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار سلفة خزينة بقيمة /237.000.000/ ل.ل (فقط مئتان وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: لتغطية نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها. طريقة تادية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة \ الثقافة - المديرية العامة للآثار. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الثقافة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الثقافة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: كابي ليون
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي