All legislation

قرار Decision No. 122 01/12/2011

إيداع تعويض لعقار مستملك في منطقة صور العقارية

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الإستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي بإعتبار أعمال إبراز معالم موقع صور - البص الأثري من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،

بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدَّل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 (إجازة إصدار سندات خزينة)،

بناء على قراري التخمين رقم (2) تاريخ 18/5/1994 ورقم (1) تاريخ 9/1/2010 الصادرين عن لجنة الإستملاك الإبتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضيين بتحديد التعويض لمالكة العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية،

بناء على القرار رقم 1/2010 تاريخ 12/8/2010 الصادر عن لجنة الإستملاك الإستنافية في محافظة لبنان الجنوبي،

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 795/12 تاريخ 5/3/2010 القاضي بدفع تعويض الإستملاك المستحقّ عن العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية بواسطة سندات خزينة،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُدفع بواسطة سندات خزينة قيمة التعويض العائد للعقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته /3.011.400.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وإحدى عشر مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يُدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يُدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وإرتفاق وتأمين ونقل ملكيته لإسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلَّغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1 كانون الأول 2011 وزير الثقافة المهندس كابي ليون