المادة 1
مادة 1: تُدفع بواسطة سندات خزينة قيمة التعويض العائد للعقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته /3.011.400.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وإحدى عشر مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 122 01/12/2011
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الإستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي بإعتبار أعمال إبراز معالم موقع صور - البص الأثري من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدَّل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 (إجازة إصدار سندات خزينة)،
بناء على قراري التخمين رقم (2) تاريخ 18/5/1994 ورقم (1) تاريخ 9/1/2010 الصادرين عن لجنة الإستملاك الإبتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضيين بتحديد التعويض لمالكة العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية،
بناء على القرار رقم 1/2010 تاريخ 12/8/2010 الصادر عن لجنة الإستملاك الإستنافية في محافظة لبنان الجنوبي،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 795/12 تاريخ 5/3/2010 القاضي بدفع تعويض الإستملاك المستحقّ عن العقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية بواسطة سندات خزينة،
يقرِّر ما يأتي:
مادة 1: تُدفع بواسطة سندات خزينة قيمة التعويض العائد للعقار رقم 1008 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته /3.011.400.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وإحدى عشر مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يُدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يُدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وإرتفاق وتأمين ونقل ملكيته لإسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلَّغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 1 كانون الأول 2011 وزير الثقافة المهندس كابي ليون