المادة 1
يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان».
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 197 01/11/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان» المسجل تحت الرقم 1967/د تاريخ 26/9/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12005 تاريخ 20/7/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/8/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان».
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: كمال فؤاد حايك - هاني عز الدين قنطري - شربل ملحم صالح - واكيم يوسف مخول - سمير جاد اللّه نهرا - نقولا الياس غلام - عامر محمد طفيلي - غسان علي حيدر - خضر نمر بكري.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي