All legislation

قرار Decision No. 197 01/11/2011

ترخيص ناد شعبي باسم «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4989-4990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان» المسجل تحت الرقم 1967/د تاريخ 26/9/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12005 تاريخ 20/7/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/8/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان».

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: كمال فؤاد حايك - هاني عز الدين قنطري - شربل ملحم صالح - واكيم يوسف مخول - سمير جاد اللّه نهرا - نقولا الياس غلام - عامر محمد طفيلي - غسان علي حيدر - خضر نمر بكري.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي