بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المجلس، عقدت هيئة مجلس الخدمة المدنية عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2011 جلستها العادية في مبنى المجلس برئاسة الرئيس د. خالد قباني وبحضور عضوي الهيئة د. مطانيوس الحلبي والسيد فوزي نعمه،
وبعد التداول، عرض الرئيس قضية اعتماد «شارة» للمجلس - LOGO، بسبب عدم وجود شارة رسمية له منذ إنشائه العام 1959، وبالنظر الى المستجدات والتطورات الحاصلة في عالم الإدارة وانفتاحها على بعضها البعض، وضرورة وجود علامة مميزة للمجلس الى جانب ما هو معتمد لدى المؤسسات الرسمية الأخرى، وما يفرضه التطور السريع في عالم الإعلام والتواصل. كان من الضروري - بعد الاتفاق مع احد الاختصاصيين في الرسوم البيانية Graphic Designer، تنفيذ «شارة» للمجلس وفقا للمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال،
وبعد تداول الهيئة بالموضوع، قررت ما يلي:
المواد
الموافقة على اعتماد شارة للمجلس LOGO وفقاً للنموذج المرفق ربطاً، واعتمادها في المطبوعات والمراسلات كافة، وحيثما يتطلب الأمر ذلك، إضافة الى وضعها على الموقع الالكتروني للمجلس، والطلب من المصلحة الإدارية المشتركة تأمين «لوحة» باسم مجلس الخدمة المدنية على باب المجلس متضمنة الشارة المعتمدة هذه. (رسم الشارة- انظر ملف الربط)
بيروت في 15/11/2011
الرئيس
خالد قباني
هيئة
مجلس الخدمة المدنية
العضو بالوكالة
مطانيوس الحلبي
العضو بالوكالة
فوزي نعمه