All legislation

قرار Decision No. 1148 15/11/2011

الموافقة على اعتماد شارة لمجلس الخدمة المدنية LOGO وفقا للنموذج المرفق ربطا

Type
قرار · Decision
Number
1148
Date
15/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4821-4822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1148 تاريخ 15/11/2011
Source
Lebanese University

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المجلس، عقدت هيئة مجلس الخدمة المدنية عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2011 جلستها العادية في مبنى المجلس برئاسة الرئيس د. خالد قباني وبحضور عضوي الهيئة د. مطانيوس الحلبي والسيد فوزي نعمه،

وبعد التداول، عرض الرئيس قضية اعتماد «شارة» للمجلس - LOGO، بسبب عدم وجود شارة رسمية له منذ إنشائه العام 1959، وبالنظر الى المستجدات والتطورات الحاصلة في عالم الإدارة وانفتاحها على بعضها البعض، وضرورة وجود علامة مميزة للمجلس الى جانب ما هو معتمد لدى المؤسسات الرسمية الأخرى، وما يفرضه التطور السريع في عالم الإعلام والتواصل. كان من الضروري - بعد الاتفاق مع احد الاختصاصيين في الرسوم البيانية Graphic Designer، تنفيذ «شارة» للمجلس وفقا للمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال،

وبعد تداول الهيئة بالموضوع، قررت ما يلي:

المواد

المادة 1

الموافقة على اعتماد شارة للمجلس LOGO وفقاً للنموذج المرفق ربطاً، واعتمادها في المطبوعات والمراسلات كافة، وحيثما يتطلب الأمر ذلك، إضافة الى وضعها على الموقع الالكتروني للمجلس، والطلب من المصلحة الإدارية المشتركة تأمين «لوحة» باسم مجلس الخدمة المدنية على باب المجلس متضمنة الشارة المعتمدة هذه. (رسم الشارة- انظر ملف الربط)

بيروت في 15/11/2011 الرئيس خالد قباني هيئة مجلس الخدمة المدنية العضو بالوكالة مطانيوس الحلبي العضو بالوكالة فوزي نعمه