المادة 1
يعدل النطاق الاداري لبلدية التليل المحدد بالمادة الاولى من القرار رقم 81/أد تاريخ 20/6/1987 بحيث يصبح وفق الخرائط المرفقة بهذا (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
قرار Decision No. 1849 14/11/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12 1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على القرار رقم 81/أد تاريخ 20/6/1987 (انشاء بلدية في قرية التليل - قضاء عكار)،
بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 10 تاريخ 12/3/2011،
بناء على قرار بلدية شربيلا رقم 27 تاريخ 20/3/2011،
بناء على قرار بلدية التليل رقم 10 تاريخ 16/3/2011،
يقرر ما يلي:
يعدل النطاق الاداري لبلدية التليل المحدد بالمادة الاولى من القرار رقم 81/أد تاريخ 20/6/1987 بحيث يصبح وفق الخرائط المرفقة بهذا (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل