All legislation

قرار Decision No. 1849 14/11/2011

تعديل النطاق الاداري لبلدية التليل قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1849
Date
14/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1849 تاريخ 14/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12 1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على القرار رقم 81/أد تاريخ 20/6/1987 (انشاء بلدية في قرية التليل - قضاء عكار)،

بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 10 تاريخ 12/3/2011،

بناء على قرار بلدية شربيلا رقم 27 تاريخ 20/3/2011،

بناء على قرار بلدية التليل رقم 10 تاريخ 16/3/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل النطاق الاداري لبلدية التليل المحدد بالمادة الاولى من القرار رقم 81/أد تاريخ 20/6/1987 بحيث يصبح وفق الخرائط المرفقة بهذا (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل