All legislation

قرار Decision No. 1882 16/11/2011

إنشاء بلدية في قرية ضهر القنبر قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1882
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4822-4823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1882 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية ضهر القنبر المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2602 تاريخ 15/2/2010،

بناء على قرار بلدية العبودية رقم 2 تاريخ 9/2/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية ضهر القنبر - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية ضهر القنبر».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية ضهر القنبر وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل