All legislation

قرار Decision No. 1887 18/11/2011

تعديل القرار رقم 1636 تاريخ 5/10/2011 المتعلق بتكليف قائمقام جزين القيام باعمال بلدية انان - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
1887
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1887 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1636 تاريخ 5/10/2011،

بناء على دواعي المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1636 تاريخ 5/10/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يكلف رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام بأعمال البلدة المنشأة حديثاً المسماة: بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي فيها». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل