المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1636 تاريخ 5/10/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يكلف رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام بأعمال البلدة المنشأة حديثاً المسماة: بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي فيها». والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 1887 18/11/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1636 تاريخ 5/10/2011،
بناء على دواعي المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1636 تاريخ 5/10/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يكلف رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام بأعمال البلدة المنشأة حديثاً المسماة: بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي فيها». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل