المادة 1
مادة 1: عيّن السيد ايلي حنا بو شموني باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة حرف مزيارة - قضاء زغرتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد الياس رفول، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1888 18/11/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3700 تاريخ 26/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد ايلي حنا بو شموني باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة حرف مزيارة - قضاء زغرتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد الياس رفول، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل