All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1856 14/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «ALEPH CULTURE (ألف ثقافة)» مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1856
Date
14/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1856 تاريخ 14/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ALEPH CULTURE (ألف ثقافة)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1750 تاريخ 26/1/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ALEPH CULTURE (ألف ثقافة)». مركزها: البترون - حي السطوح - بناية طنوس البدوي - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تنظيم نشاطات ثقافية. 2 - تنظيم نشاطات فنية. 3 - تبادل ثقافي. 4 - العمل على نشر الوعي الثقافي والفني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان سامي البدوي زانه نبيل الغلبوني ديلورس سامي البدوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان سامي البدوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل