المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرعاية والإنماء في البقاع الغربي وراشيا». مركزها: لالا - العقار رقم 1711 - ملك جمعة - الطابق الارضي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - التنمية والتوعية الصحية والاجتماعية والثقافية. 2 - الإهتمام بشؤون البيئة والسياحة في منطقة البقاع الغربي، عبر إقامة النشاطات والمهرجانات وتشجيع المبادرات ووضع الدراسات وتنظيم الندوات. 3 - دعم الحركات الشبيبية والثقافية والنوادي والتعاون معها. 4 - دعم قطاع الزراعة في منطقة البقاع الغربي عبر التوعية والإرشاد وتنظيم الندوات والمحاضرات والسعي لتنفيذ مشاريع تصريف الإنتاج وتوضيب المنتجات الزراعية وإقامة المعارض الزراعية، وتقديم المساعدات العينية والمعنوية والمادية للمزارعين. 5 - مساعدة المحتاجين والطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد. 6 - التنسيق مع المؤسسات الأهلية والرسمية لتحقيق موضوع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: على قاسم حاتم علي كامل رحال فريز عبد النبي عبد النبي جورج الياس الخوري أسعد اميل نجم ضاهر محمد الصميلي فارس سعيد فايق ربيع احمد جمعه ملحم اديب الزرزور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد اميل نجم.