All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1857 14/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرعاية والإنماء في البقاع الغربي وراشيا» مركزها: لالا - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1857
Date
14/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4824-4825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1857 تاريخ 14/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرعاية والإنماء في البقاع الغربي وراشيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16739 تاريخ 18/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرعاية والإنماء في البقاع الغربي وراشيا». مركزها: لالا - العقار رقم 1711 - ملك جمعة - الطابق الارضي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - التنمية والتوعية الصحية والاجتماعية والثقافية. 2 - الإهتمام بشؤون البيئة والسياحة في منطقة البقاع الغربي، عبر إقامة النشاطات والمهرجانات وتشجيع المبادرات ووضع الدراسات وتنظيم الندوات. 3 - دعم الحركات الشبيبية والثقافية والنوادي والتعاون معها. 4 - دعم قطاع الزراعة في منطقة البقاع الغربي عبر التوعية والإرشاد وتنظيم الندوات والمحاضرات والسعي لتنفيذ مشاريع تصريف الإنتاج وتوضيب المنتجات الزراعية وإقامة المعارض الزراعية، وتقديم المساعدات العينية والمعنوية والمادية للمزارعين. 5 - مساعدة المحتاجين والطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد. 6 - التنسيق مع المؤسسات الأهلية والرسمية لتحقيق موضوع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: على قاسم حاتم علي كامل رحال فريز عبد النبي عبد النبي جورج الياس الخوري أسعد اميل نجم ضاهر محمد الصميلي فارس سعيد فايق ربيع احمد جمعه ملحم اديب الزرزور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد اميل نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل