All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1859 14/11/2011

تأسيس جمعية باسم: «بول غيراكوسيان فاوندايشن» "Paul Guiragossian foundation" مركزها: وطى عمارة شلهوب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1859
Date
14/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4825-4826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1859 تاريخ 14/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بول غيراكوسيان فاوندايشن»

{Paul Guiragossian foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8186 تاريخ 5/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بول غيراكوسيان فاوندايشن» {Paul Guiragossian foundation}. مركزها: وطى عمارة شلهوب - العقار رقم 329 - القسم رقم 49 - ملك السيد اوهانس بول غيراكوسيان - قضاء المتن. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - التعاون مع المؤسسات والجمعيات المعنية بالأعمال الفنية عامة وبفن الرسم خاصة والسعي مع الجهات المختصة بالنسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية العائدة لأعمال الفنان بول غيراكوسيان. 2 - المحافظة على تراث الفنان الراحل بول غيراكوسيان. 3 - تجميع أرشيف الفنان بول غيراكوسيان والإهتمام به. 4 - العمل على تنظيم معارض ثقافية وفنية و/أو الإشتراك بها. 5 - الإطلاع على لوحات الفنان بول غيراكوسيان وإصدار شهادات مصدر فيها و/أو ترميمها. 6 - إقتناء وإسترداد وتجميع لوحات الفنان بول غيراكوسيان وشرائها وإعادة بيعها على أن يعود ريع الأموال الناجمة عن ذلك إلى ما فيه تحقيق أهداف الجمعية. 7 - العمل على تدريس فن الفنان بول غيراكوسيان خاصة وغيره من الفنانين على وجه أعم في المعاهد والمدارس والكليات. 8 - إنشاء مكتبة فنية تعنى بأعمال الفنان بول غيراكوسيان وغيره من الفنانين. 9 - تنظيم محاضرات ومباريات فنية توزع فيها جوائز وشهادات رمزية للمتفوقين و/أو المشاركين. 10 - القيام بأيّ نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. 11 - إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. امانوئيل بول غيراكوسيان مانوئيلا بول غيراكوسيان سيلوا بول غيراكوسيان اراكسي بول غيراكوسيان اوهانس بول غيراكوسيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مانوئيلا بول غيراكوسيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل