المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بول غيراكوسيان فاوندايشن» {Paul Guiragossian foundation}. مركزها: وطى عمارة شلهوب - العقار رقم 329 - القسم رقم 49 - ملك السيد اوهانس بول غيراكوسيان - قضاء المتن. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - التعاون مع المؤسسات والجمعيات المعنية بالأعمال الفنية عامة وبفن الرسم خاصة والسعي مع الجهات المختصة بالنسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية العائدة لأعمال الفنان بول غيراكوسيان. 2 - المحافظة على تراث الفنان الراحل بول غيراكوسيان. 3 - تجميع أرشيف الفنان بول غيراكوسيان والإهتمام به. 4 - العمل على تنظيم معارض ثقافية وفنية و/أو الإشتراك بها. 5 - الإطلاع على لوحات الفنان بول غيراكوسيان وإصدار شهادات مصدر فيها و/أو ترميمها. 6 - إقتناء وإسترداد وتجميع لوحات الفنان بول غيراكوسيان وشرائها وإعادة بيعها على أن يعود ريع الأموال الناجمة عن ذلك إلى ما فيه تحقيق أهداف الجمعية. 7 - العمل على تدريس فن الفنان بول غيراكوسيان خاصة وغيره من الفنانين على وجه أعم في المعاهد والمدارس والكليات. 8 - إنشاء مكتبة فنية تعنى بأعمال الفنان بول غيراكوسيان وغيره من الفنانين. 9 - تنظيم محاضرات ومباريات فنية توزع فيها جوائز وشهادات رمزية للمتفوقين و/أو المشاركين. 10 - القيام بأيّ نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. 11 - إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. امانوئيل بول غيراكوسيان مانوئيلا بول غيراكوسيان سيلوا بول غيراكوسيان اراكسي بول غيراكوسيان اوهانس بول غيراكوسيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مانوئيلا بول غيراكوسيان.