All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1861 15/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل سلامه - المتين» مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1861
Date
15/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4826-4827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1861 تاريخ 15/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل سلامه - المتين» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 10017 تاريخ 10/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل سلامه - المتين». مركزها: سد البوشرية - شارع السرايا - سنتر البوشرية التجاري - الطابق السادس - قضاء المتن. غايتها: - جمع شمل أبناء عائلة سلامه في المتين وبث روح التعاون والتعاضد بينهم وحماية مصالحهم. -تسهيل مهمة الإلتقاء الجماعي بين أفراد العائلة وتبادل الآراء والافكار وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض في كافة الميادين. -إنشاء نوادي ثقافية وإجتماعية وإقامة حفلات متنوعة وتكريم أصحاب الكفاءات والمواهب. -القيام والمساهمة بالمشاريع الإنمائية والاجتماعية والبيئية وإقتراح المناسب منها للجهات الرسمية صاحبة الصلاحية. -مراجعة كافة الدوائر والمراجع المختصة حيث تقتضي الحاجة للدفاع عن مصالح وحقوق العائلة في كافة المجالات. -تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الهبات والوصايا وسائر الأعمال القانونية بما فيها توقيع العقود على اختلاف أنواعها. -التواصل والتنسيق مع كافة أهالي المتين الكرام من أجل خدمة بلدتنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده الياس عقل عصام اسعد سلامه زياد ميشال سلامه سليم جوزف عقل رولان جورج راشد سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد ميشال سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل