All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1862 16/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «الكتلة المارونية المستقلة» مركزها: الغينه/ فتوح كسروان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1862
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4827-4828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1862 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الكتلة المارونية المستقلة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8330 تاريخ 9/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الكتلة المارونية المستقلة». مركزها: الغينه/ فتوح كسروان - شارع القرقوف - ملك المحامي نزيه شلالا - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تطوعية، إنمائية، تراثية، وطنية. المساهمة في التنمية العامة للبنان وتحقيق المشاريع ذات النفع العام. 2 - إحياء التراث الماروني: التاريخي، الحضاري، الإنساني، العلمي، الثقافي، وإصدار النشرات والمجلات والمنشورات لخدمة أهداف الجمعية. 3 - التواصل مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية من أجل النهوض بالإنسان ودعم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الوحدة الوطنية. 4 - تأسيس وإنشاء المؤسسات التربوية والإسكانية والجامعية والصحية وإحياء وإقامة وتنظيم الحلقات العلمية والحقوقية والدورات التدريبية التربوية والمهنية والبيئية. 5 - التأهيل النفسي والصحي لمدمني المخدرات والإهتمام بقضايا المعاقين. 6 - القيام بالأبحاث والدراسات العلمية والقانونية الإنسانية وكلّ ما يخدم قضايا الأسرة والتضامن المجتمعي العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسكال حنا راشد عيد عيد نزيه نعيم شلالا نبيل الياس بو عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نزيه نعيم شلالا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل