All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1863 16/11/2011

تأسيس جمعية باسم:«نادي بيبلوس لليخوت» "Byblos yacht club" مركزها: مستيتا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1863
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4828-4829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1863 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي بيبلوس لليخوت»

{Byblos yacht club} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8559 تاريخ 12/5/2011،

بناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 441/2011

تاريخ 27/7/2011،

بناء على الكتاب المسجل في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 5645/2 تاريخ 20/9/2011 والذي تفيد بموجبه الجمعية المذكورة بأن نشاطها لا يدخل ضمن النشاطات المعتمدة من الإتحاد الدولي للإبحار ISAF،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي بيبلوس لليخوت» {Byblos yacht club} مركزها: مستيتا - الشارع العام - ملك ايلي والان مطر - قضاء جبيل. غايتها: 1 - العمل على تشجيع رياضة المحركات البحرية من يخوت وزوارق سريعة والجت سكي غيرها في لبنان. 2 - تنظيم البطولات بين أعضاء النادي والمشاركة في بطولة لبنان للمحركات البحرية من زوارق ومراكب سريعة وجت سكي وغيرها من الرياضات الميكانيكية البحرية المعترف بها من الإتحادات الدولية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر يوسف طنوس جو سمعان العم جو جورج حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو سمعان العم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل