All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1871 16/11/2011

تأسيس جمعية باسم:«جمعية إنماء بكفيا الكبرى» مركزها: بكفيا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1871
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4829-4830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1871 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بكفيا الكبرى» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16144 تاريخ 10/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بكفيا الكبرى» مركزها: بكفيا - العقار رقم 1032 - بيت الصخرة - قضاء المتن غايتها: - غاية الجمعية هي إنماء بكفيا الكبرى من كافة النواحي، ولا سيما منها الثقافية والإجتماعية والسياحية والإقتصادية والتنمية والتربية الرياضية... وهي تهدف الى تحقيق ما يلي: 1 - بناء مجمع بالتنسيق والتعاون مع بلديتي بكفيا المحيدثة وساقية المسك بحرصاف، تؤمن لأولاد وشابات وشبان البلدتين والجوار، مكانا متخصصاً ومجهزاً لممارسة الأنشطة الثقافية، الإجتماعية، السياحية والتنمية والتربية الرياضية. 2 - تشجيع سائر الأنشطة الأخرى بمجالات الثقافة والإجتماع والتنمية والإقتصاد والسياحة لإعادة إحياء وإبراز وجه بكفيا الحضاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب سامي امين الجميل سامي ميشال الجميل زياد صلاح الحايك مارون جاك نصار زياد بناي العقل كريم اندره نصراللّه وليد اسعد داغر جورج الياس الحاج بطرس فيليب الياس السبعلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب سامي امين الجميل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل