All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1885 18/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «طاقات - لذوي الإحتياجات » مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1885
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4831-4832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1885 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طاقات - لذوي الإحتياجات » والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10799 تاريخ 28/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طاقات - لذوي الإحتياجات » مركزها: بيروت - المزرعة - شارع الأوزاعي - ملك شهاب. غايتها: 1 - دعم ومساندة ذوي الحالات الإجتماعية الصعبة وذوي الإحتياجات الخاصة على تأمين عمل، وحاجات إجتماعية خاصة. 2 - تأمين وسائل تعليمية وتدريبية تتيح لهم تعلم أهم الإختصاصات التي تناسبهم بهدف جعلهم أعضاء فاعلة وناجحة في المجتمع. 3 - مساعدة ذوي الحالات الإجتماعية الصعبة على الزواج والمساعدة في تقديم العلاج لذوي الأمراض. 4 - المطالبة الفاعلة والحثيثة بشكل عملي بحقوق ذوي الإعاقات. 5 - إقامة رحلات تثقيفية وبرامج خاصة ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة على العلاج الفيزيائي اللازم للمحافظة على قوتهم البدنية ولياقتهم الحركية. 6 - التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجمعيات المعنية والفاعلة بهدف المشاركة في مختلف المناسبات والنشاطات الخيرية، الثقافية وتأمين قروض ميسرة ومنح دراسية. 7 - تأمين مساعدات إجتماعية من كفالة أيتام وإعانة مساكين وأرامل ومحتاجين ومرضى وذوي الإعاقة. 8 - بناء ودعم مشاريع الصدقات الجارية من بناء مؤسسات ومراكز إجتماعية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال مصطفى السوده منال احمد منيمنه نفيسه عمر حمندي أماني محمد الغول عمر ديب الفوال فاطمة مصطفى الغول ابراهيم محمد الغول محمد مصطفى الغول احمد محمد الغول ساميه احمد كريديه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد الغول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل