المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فوريدوفيكو» «مؤسسة البحث والتوثيق والتجميع للموسيقى والفنون العربية والشرقية، التقليدية والشعبية» FOREDOFICO (Foundation for Research, Documentation and FIELD Collection for Arabian and Oriental, Traditional and Folk music and Arts) مركزها: سن الفيل - بولفار بيار امين الجميل - بناية نقابة الموسيقيين - ملك بسترس - الطابق السادس - قضاء المتن. غايتها: 1 - حفظ وترويج الموسيقى، وبخاصة اللبنانية، في كافة أشكالها وتطبيقاتها (آلات موسيقية، مؤلفين، منظرين، باحثين في الموسيقى العربية واللبنانية، الخ). 2 - الحفظ والبحث حول موسيقات المنطقة التي تندرج تحت إسم «موسيقات المقام» (مخطوطات، كتابات متخصصة، أرشيفات ومجموعات صوتية، فهارس، الخ) كما كل موسيقى شعبية. 3 - تنشئة موسيقيين وعلماء موسيقى حول التقنيات الخاصة بالتسجيلات ، وعلى تحليل تلك الموسيقات التقليدية و/أو الشعبية، وعلى تقنيات استرجاع وتنظيف التسجيلات القديمة، وعلى التجميع الصوتي والمعلومات الخاصة بالإتنوموسيقولوجية Ethnomusicology. 4 - ترويج الأبحاث حول الموسيقات والفنون المذكورة، وبخاصة من خلال ورش عمل، حلقات دراسية، مؤتمرات وتشجيع مزاولة هذه الموسيقى من خلال التنشئة على الآلات (دورات عمل) والحفلات. 5 - إصدار الأقراص المدمجة وال DVD والكتيبات والكتب والكراسات المتخصصة. 6 - ترويج للتعاون والتبادل على الصعيد العالمي مع مؤسسات لها الاهداف نفسها أو غيرها من الموسيقات. 7 - إنشاء فروع لها خارج لبنان تتوافق مع أهدافها. 8 - كلّ نشاط ملائم للاهداف المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف انطون اللويزي نضال فارس ابو سمره بولس انطون مطر روزي الياس عازار امين عادل ولسن بيهم سعد توفيق صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد توفيق صعب.