All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1890 19/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «فوريدوفيكو» «مؤسسة البحث والتوثيق والتجميع للموسيقى والفنون العربية والشرقية، التقليدية والشعبية» FOREDOFICO (Foundation for Research, Documentation and FIELD Collection for Arabian and Oriental, Traditional and Folk music and Arts) مرك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1890
Date
19/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4832-4833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1890 تاريخ 19/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فوريدوفيكو» «مؤسسة البحث والتوثيق والتجميع للموسيقى والفنون العربية والشرقية، التقليدية والشعبية»

FOREDOFICO (Foundation for Research, Documentation and FIELD

Collection for Arabian and Oriental, Traditional and Folk music and Arts)

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9892 تاريخ 7/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فوريدوفيكو» «مؤسسة البحث والتوثيق والتجميع للموسيقى والفنون العربية والشرقية، التقليدية والشعبية» FOREDOFICO (Foundation for Research, Documentation and FIELD Collection for Arabian and Oriental, Traditional and Folk music and Arts) مركزها: سن الفيل - بولفار بيار امين الجميل - بناية نقابة الموسيقيين - ملك بسترس - الطابق السادس - قضاء المتن. غايتها: 1 - حفظ وترويج الموسيقى، وبخاصة اللبنانية، في كافة أشكالها وتطبيقاتها (آلات موسيقية، مؤلفين، منظرين، باحثين في الموسيقى العربية واللبنانية، الخ). 2 - الحفظ والبحث حول موسيقات المنطقة التي تندرج تحت إسم «موسيقات المقام» (مخطوطات، كتابات متخصصة، أرشيفات ومجموعات صوتية، فهارس، الخ) كما كل موسيقى شعبية. 3 - تنشئة موسيقيين وعلماء موسيقى حول التقنيات الخاصة بالتسجيلات ، وعلى تحليل تلك الموسيقات التقليدية و/أو الشعبية، وعلى تقنيات استرجاع وتنظيف التسجيلات القديمة، وعلى التجميع الصوتي والمعلومات الخاصة بالإتنوموسيقولوجية Ethnomusicology. 4 - ترويج الأبحاث حول الموسيقات والفنون المذكورة، وبخاصة من خلال ورش عمل، حلقات دراسية، مؤتمرات وتشجيع مزاولة هذه الموسيقى من خلال التنشئة على الآلات (دورات عمل) والحفلات. 5 - إصدار الأقراص المدمجة وال DVD والكتيبات والكتب والكراسات المتخصصة. 6 - ترويج للتعاون والتبادل على الصعيد العالمي مع مؤسسات لها الاهداف نفسها أو غيرها من الموسيقات. 7 - إنشاء فروع لها خارج لبنان تتوافق مع أهدافها. 8 - كلّ نشاط ملائم للاهداف المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف انطون اللويزي نضال فارس ابو سمره بولس انطون مطر روزي الياس عازار امين عادل ولسن بيهم سعد توفيق صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد توفيق صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل