All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 66 04/11/2011

الاعتراف بالإجازة في التربية الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
66
Date
04/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 04/11/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3690 تاريخ 24/3/2010

قرار المباشرة رقم 1067/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الجنان اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: الإجازة في التربية تعتبر شهادة الإجازة في التربية في أحد الاختصاصين: رياض الاطفال، أو تعليم أساسي، التي تمنحها كلية التربية في جامعة الجنان، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل مجموع الارصدة عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن خمسة وأربعين رصيدا مشتركا، وسبعة وعشرين رصيدا في الاختصاص، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 4/11/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب