المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الجنان اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: الإجازة في التربية تعتبر شهادة الإجازة في التربية في أحد الاختصاصين: رياض الاطفال، أو تعليم أساسي، التي تمنحها كلية التربية في جامعة الجنان، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل مجموع الارصدة عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن خمسة وأربعين رصيدا مشتركا، وسبعة وعشرين رصيدا في الاختصاص، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .