المادة 1
اسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: الاجازة في التجهيزات الطبية Licence en Instrumentation biomédicale تعتبر شهادة الاجازة في التجهيزات الطبية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التجهيزات الطبية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.