All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 69 04/11/2011

الاعتراف بالاجازة في التجهيزات الطبية Licence en Instrumentation biomédicale الصادرة عن : كلية الآداب والعلوم في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
69
Date
04/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4834-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 04/11/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم النافذ حكما 851 تاريخ 31/10/2007

قرار المباشرة رقم 224/م/2009 تاريخ 23/2/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: الاجازة في التجهيزات الطبية Licence en Instrumentation biomédicale تعتبر شهادة الاجازة في التجهيزات الطبية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التجهيزات الطبية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 4/11/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب