المادة 1
- في التعديل- إنّ شركة طيران الخليج ش.م..خ. Gulf Air Company G.S.C.، المسجّلة بتاريخ 30/1/1974، تحت رقم 650 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبيّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 21/9/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 15379/2011، بأنّها قد عيّنت السيّدة أمال سعد شويري بصفتها مدير عام لفرعها في لبنان، لمدّة ستة أشهر، من تاريخ التوكيل والتفويض الواقع فيه 21/6/2011، والذي بناءً عليه جرى هذا التعيين، وجرى منح السيّدة شويري وتفويضها بالصلاحيّات اللازمة.