المادة 1
- في التعديل- إنّ شركة Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SEITA، المسجّلة بتاريخ 11/5/2004، تحت رقم 2283 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبيّة لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 27/9/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 15809/2011، بأنّها قد عيّنت السيّد Philippe DEROBERT ممثلاً حقيقيّاً وشرعيّاً لها في لبنان وللعمل باسمها كي يقوم بجزء أو بكل الأعمال والإجراءات الوارد ذكرها في التفويض الذي يصبح نافذاً في 1/9/2011 .