المادة 1
- في التعديل- إنّ شركة AGENZIA ANSA- Agenzia Nazionale Stampa Associata-Societa Cooperativa، المسجّلة بتاريخ 11/2/2004، تحت رقم 2276 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبيّة لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 5/10/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 16356/2011، بأنّها قد عيّنت الدكتور Alberto ZANCONATO وكيلاً بصفته مراسلاً صحفياً لمدّة محدّودة ومديراً مسؤولاً عن مكتبها التمثيلي في بيروت (لبنان)، وذلك ليتمكن، باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها، من ممارسة الصلاحيات اللازمة في لبنان وقبرص والأردن وسوريا والعراق والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديّة واليمن والبحرين، وذلك كله بموجب وكالة خاصة مؤرخة في 8/8/2011 .