المادة 1
- في التعديل- إنّ شركة جي تي إنترناسيونال لوكسمبورغ ش.م. JT International Luxembourg S.A.، المسجّلة بتاريخ 16/5/2002، تحت رقم 2213 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبيّة لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 24/10/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 17737/2011، بأنّها قد انتخبت مجلس إدارة جديد للشركة بتاريخ 10/6/2011 مؤلفاً من أربعة أشخاص، تنتهي مدّة ولايته بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سوف تنعقد في العام 2012، والتزام الشركة بتوقيعي مديرين منهما بالاتحاد بينهما. كما قرّرت، في 16/9/2011، توسيع نطاق نشاطات مكتبها التمثيلي في بيروت/ لبنان، ليشمل الإشراف على أعمال الشركة في لبنان وترويجها، تعيين موزعي الشركة والتنسيق في ما بينهم، وتقديم الدعم لأهداف الشركة الإقليمية و/أو مجموعة شركات جي. تي. أي.