All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2633 11/10/2011

إنشاء فرع لشركة الخدمات التجارية المباشرة للتجارة العامّة والمقاولات ذات الجنسيّة: الكويتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2633
Date
11/10/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4839-4840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2633 تاريخ 11/10/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل- إنّ شركة الخدمات التجارية المباشرة للتجارة العامّة والمقاولات حسين عبد الرزاق الشايع وشركاه ذات مسؤوليّة محدودة ذات الجنسيّة: الكويتية والبالغ رأسمالها /500.000/ د.ك. خمسمائة ألف دينار كويتي والمتّخذة مركزاً رئيسياً لها الكويت، حولي، شارع ابن خلدون، قطاع 6، مجمع سينيار، ص.ب.: 1715 حولي 32018 الكويت. تقدّمت بتاريخ 26/9/2011، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/9/2011 كامل المستندات المتعلّقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 003181921922569 تاريخ 11 تشرين الأول 2011 والمستند المتعلق بتعيين السيّد علي عفيف شباني مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة. وعلى الشركة أن تتقيّد بالقوانين النافذة المتعلّقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيّات المعطاة لممثّلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفيّة وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 11 تشرين الأول 2011 رئيس رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم