All legislation

قرار Decision No. 1021 18/11/2011

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
1021
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4841-4842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1021 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 877/1 تاريخ 26/9/2011 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2012-2011) لا سيما المادة الحادية عشرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2012-2011 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: م. شارل زرزور د. ايليا شويري م. جورج سعد م. محمد أبوزيد م. محمد الموسوي م. فادي الحاج م. محمود جابر م.ف.ز. أحمد رعد لجنة مركز مرفأ طرابلس: م. شارل زرزور م. غسان حمادة م. نبيل عازار م. ميشال عيسى الخوري م. سعيد عون م.ف.ز. هشام درنيقة مهمة اللجنة: معاينة ومراقبة بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 877/1 تاريخ 26/9/2011 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. -يحق للجنة رفض كل إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة. -يكتفى بأربعة تواقيع من أعضاء اللجنة على الأقل للسماح للإرسالية بالدخول، وذلك بعد الحصول على نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.

المادة 2

مادة 2: على أعضاء اللجنة رفع تقرير نهائي بأعمالها لمدير عام الزراعة الذي عليه أن يرفعه الى وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/11/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن