المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2012-2011 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: م. شارل زرزور د. ايليا شويري م. جورج سعد م. محمد أبوزيد م. محمد الموسوي م. فادي الحاج م. محمود جابر م.ف.ز. أحمد رعد لجنة مركز مرفأ طرابلس: م. شارل زرزور م. غسان حمادة م. نبيل عازار م. ميشال عيسى الخوري م. سعيد عون م.ف.ز. هشام درنيقة مهمة اللجنة: معاينة ومراقبة بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 877/1 تاريخ 26/9/2011 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. -يحق للجنة رفض كل إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة. -يكتفى بأربعة تواقيع من أعضاء اللجنة على الأقل للسماح للإرسالية بالدخول، وذلك بعد الحصول على نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.