المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «Teknotel تكنوتل» على ان تستمر الصحافية ندى جرجس عيد بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 1023 15/11/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 909 تاريخ 23/12/2006 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم شركة ترايس ميديا ليمتد)،
بناء على الطلب المقدم من شركة «ترايس ميديا ليمتد» بشخص مديرها العام طوني جرجس عيد والمسجل تحت رقم 2417 تاريخ 20/9/2011 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «Teknotel تكنوتل» على ان تستمر الصحافية ندى جرجس عيد بتحمل مسؤولية المطبوعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق