All legislation

قرار Decision No. 10832 12/11/2011

ادراج اسم شركة "تراست كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10832
Date
12/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10832 تاريخ 12/11/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10627 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 24/28/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2011 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «تراست كابيتال ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «تراست كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/9/2011،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 1/11/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج؛

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «تراست كابيتال ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 20 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه