المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة «تراست كابيتال ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 20 .
قرار Decision No. 10832 12/11/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 10627 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 24/28/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2011 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «تراست كابيتال ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «تراست كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/9/2011،
وبناء على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 1/11/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج؛
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة «تراست كابيتال ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 20 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه