إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولاسيما المادتين 48 و52 منه،
بناء على المرسومين رقم 1488 و8321 تاريخ 6/3/2009 و5/8/2002 (تعيين رئيس وأعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الهيئة الأولى في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي السيد وليد العاكوم المسجل برقم 2209/ق تاريخ 14/9/2011،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي المتقاعد روبير فرحات المسجل برقم 2006/ق تاريخ 22/8/2011،
بناء على كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2464/ل.م.ض/2011 تاريخ 6/10/2011،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/3/2009 لجهة الهيئة الأولى في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير على الشكل التالي: القاضي خالد زوده - رئيساً - بدلاً من القاضي وليد العاكوم
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 لجهة الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود الطبابة والاستشفاء على الشكل التالي: القاضي المتقاعد ميشال ابو عراج - رئيساً - بدلاً من القاضي المتقاعد روبير فرحات والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي