All legislation

مرسوم Decree No. 7012 01/12/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة إيلي عفيش وأولاده - جنة الصياد،

Type
مرسوم · Decree
Number
7012
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 4996-4997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7012 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة إيلي عفيش وأولاده - جنة الصياد، المسجل برقم 4184 تاريخ 1/3/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 4912 تاريخ 4/9/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة إيلي عفيش وأولاده - جنة الصياد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل/ بوارج - العقار رقم 79 - الشارع العام - قبل مفرق قب الياس - قرب سنتر ريشا - ملك جميل طانيوس ريشا - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن