المادة 1
مادة 1: يرخص لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سرائب مصنع لدك خرطوش الصيد، الكائن على العقارين رقم 1353 و1476 في منطقة كيفون العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 7013 01/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سرائب، المسجل برقم 8809 تاريخ 31/5/2011، والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد في العقارين رقم 1353 و1476 في منطقة كيفون العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سرائب مصنع لدك خرطوش الصيد، الكائن على العقارين رقم 1353 و1476 في منطقة كيفون العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1 - فتح سجلات تبين الأمور التالية: أ - كمية المواد الاولية المستوردة أو المشتراة محليا. ب - كمية خرطوش الصيد المنتجة أسبوعيا. ج - كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. د - كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة، على أن توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية - قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. ه - كمية خرطوش الصيد المباعة، مع أسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. و - أسماء المسؤولين عن إدارة المعمل من الناحيتين الادارية والفنية. 2 - مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية. 3 - الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية إداريا. 4 - التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.
مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام باحد الشروط المذكورة أعلاه، أو عند فقدان احد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، أو عند تطبيق المادة 11 منه، أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: ان المؤسسة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.
مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن