All legislation

مرسوم Decree No. 7120 05/12/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الأشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7120
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7120 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /1.520.000.000/ ل.ل. (فقط مليار وخمسمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتالي: -الغاية من السلفة: - /1.500.000.000/ ل.ل. (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) لشراء آليات وجرافات لزوم أعمال جرف الثلوج بموجب عقد اتفاق بالتراضي بعد استقصاء أسعار. -/20.000.000/ ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية) لإجراء التأمين اللازم لآليات وجرافات رفع الثلوج أثناء العمل. -طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل. -كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي