All legislation

مرسوم Decree No. 7127 05/12/2011

إعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7127
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5004-5005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7127 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /235.500.000/ ل.ل. (فقط مئتان وخمسة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). -الغاية من السلفة: تنفيذ عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 2786 من منطقة برج البراجنة العقارية باستثناء سعاد سعاده، مالكة /31.818/ سهما، انفاذا للقرار القضائي رقم 23/2007 تاريخ 26/6/2007 . طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الاشغال العامة والنقل. -كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الاشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي