إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها) لا سيما المادتين 11 و17 منه،
بناء على المرسوم رقم 1091 تاريخ 13/4/1991 (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها)،
بناء على المرسوم رقم 3573 تاريخ 10/6/1993 (تعديل تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها)،
بناء على المرسوم رقم 4206 تاريخ 18/10/2000 (تعيين قاض سابق رئيساً للمحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتألف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) من هيئة واحدة كما يلي: - القاضي المتقاعد سعد جبور رئيساً - القاضي المتقاعد عاطف عون عضواً - زهير الشعار عضواً القاضي المتقاعد خليل رحال عضواً إضافياً
مادة 2: تحدد تعويضات رئيس وعضوي المحكمة الخاصة بالمصارف الموضوعة اليد عليها على الوجه التالي: الرئيس: /750.000/ل.ل. سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية شهرياً العضو الأصيل من القضاة المتقاعدين أو من غير الموظفين: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية شهرياً. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.
مادة 3: تحدد أتعاب المحكمة الاستئنافية الناظرة باستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة المشار إليها في المادة أعلاه على النحو التالي: الرئيس: /750.000/ل.ل. - سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية شهرياً العضو: /600.000/ل.ل. - ستماية ألف ليرة لبنانية شهرياً.
مادة 4: يلغى العمل بالمرسوم رقم 1091 تاريخ 13/4/1991 و3573 تاريخ 10/6/1993 و4206 تاريخ 18/10/2000 وذلك اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الحاضر.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي