All legislation

مرسوم Decree No. 7032 03/12/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7032
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7032 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني سلفة خزينة بقيمة /860.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانمائة وستون مليون ليرة لبنانية). -الغاية من السلفة: تغطية تكاليف الساعات الإضافية والليلية للموظفين المناوبين والإداريين في المديرية العامة للطيران المدني. -طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني. -كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحتسب لدى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي