All legislation

مرسوم Decree No. 7134 12/12/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة اندر غراوند بينتبول ش.م.م. UNDER GROUND PAINT BALL SARL،

Type
مرسوم · Decree
Number
7134
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5677-5678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7134 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة اندر غراوند بينتبول ش.م.م. UNDER GROUND PAINT BALL SARL، المسجل برقم 9506/2010 تاريخ 9/6/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة اندر غراوند بينتبول ش.م.م. UNDER GROUND PAINT BALL SARL تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الحازمية - طريق العام - العقار رقم 1759 - ورثة المرحوم مخايل منصور - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن