All legislation

مرسوم Decree No. 7135 12/12/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7135
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7135 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ارشالوس كويليان، المسجل برقم 23314/2010 تاريخ 30/12/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة ارشالوس كويليان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في برج حمود - شارع سن الفيل - بناية جوزيف كويك - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن