إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه، والمقدمة من شركة مارتون لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /7.000/ د.أ. أي ما يوازي /10.552.000/ ل.ل. (عشرة ملايين وخمسماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية). -نوع الهبة----------------------------------الكمية- -كاتم صوت مولد كهربائي نوع بركنز قوة 100 ك.ف.أ----/2/ اثنان- -ديبو مولد كهربائي نوع بركنز قوة 100 ك.ف.أ.-----------/1/ واحد- -داخون تصريف للمولد قياس 4 انش------/10/ م ج (عشرة) امتار جر- -داخون تصريف للمولد قياس 6 انش-------/25/ م ج (خمسة وعشرون) متر جر-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي