All legislation

مرسوم Decree No. 7039 03/12/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش من جمعية المساعدات الكنسية الدانماركية DCA

Type
مرسوم · Decree
Number
7039
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7039 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة أدناه والمقدمة من جمعية المساعدات الكنسية الدانماركية DCA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام، وتقدر قيمتها بحوالي /120.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي