All legislation

مرسوم Decree No. 7140 12/12/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة L'ARMURIER

Type
مرسوم · Decree
Number
7140
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5680-5681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7140 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة L'ARMURIER لصاحبها إيلي سمير عنيسي، المسجل برقم 6573 تاريخ 7/4/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011

بناء على المرسوم رقم 3784 تاريخ 13/4/2010 القاضي بنقل وتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة L'ARMURIER لصاحبها إيلي سمير عنيسي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيت شباب - حي الجسر - بناية الياس الاشقر - الطابق الاول - العقار رقم 646 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن