All legislation

مرسوم Decree No. 7107 05/12/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7107
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5008-5009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7107 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السيد محمد العمران لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد مختلف. تقدر قيمتها بحوالي /11.100.000/ ل.ل. (فقط احد عشر مليوناً ومائة ألف ليرة لبنانية). -النوع --------------------------------------العدد- -طاولة خشب مختلف-----------------/5/ خمسة- -طاولة خشب وسط -------------------/3/ ثلاثة- -طاولة خشب للطعام مختلف---------/8/ ثمانية- -كرسي خشب للطعام مختلف--------/56/ ستة وخمسون- -كرسي جلد وخشب مختلف-----------/44/ أربعة وأربعون- -فوتاي خشب لشخصين-----------------/3/ ثلاثة- -فوتاي خشب لشخص واحد مختلف-----/6/ ستة- -فوتاي جلد دوار مختلف--------------------/19/ تسعة عشر- -فوتاي معدن دوار لمبنى القيادة-----------/1/ واحد-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي