إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م.، المسجل برقم 6362 تاريخ 5/4/2011، والمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م. (المصيطبة - بيروت - ملك أمين فيومي - جسر سليم سلام - شارع ابو بكر الصديق - محافظة بيروت) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن