إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدّمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /50.000.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). النوع ------ الماركة ------- تاريخ الصنع ------ رقم الهيكل ------------------------------------------------------------------- فان ---هيوندايH1 ------2011 -----KMFWBX7RABU367322 فان ---هيوندايH1 ------2011 -----KMFWBX7RACU368087
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي