All legislation

مرسوم Decree No. 7109 05/12/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7109
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5009-5010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7109 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدّمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /50.000.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). النوع ------ الماركة ------- تاريخ الصنع ------ رقم الهيكل ------------------------------------------------------------------- فان ---هيوندايH1 ------2011 -----KMFWBX7RABU367322 فان ---هيوندايH1 ------2011 -----KMFWBX7RACU368087

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي