All legislation

مرسوم Decree No. 7111 05/12/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش من شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
7111
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7111 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني، الجيش - فوج الهندسة، وهي عبارة عن منشأة مسبقة الصنع مع التجهيزات العائدة لها (بيت جاهز يحتوي على غرفتين وحمام ومطبخ صغير، بالاضافة الى مكيف واحد)، وتقدّر قيمتها بحوالي /29.161.000/ ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا ومئة وواحد وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي