All legislation

مرسوم Decree No. 7159 13/12/2011

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات محافظة جبل لبنان سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7159
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7159 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان سلفة خزينة بقيمة /90.500.000/ ل.ل. (تسعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان من تغطية رواتب موظفين دائمين ومتعاقدين وتعويض نقل مؤقت وتعويضات عائلية للعام 2011 وفقا للمبالغ والتناسيب المذكورة في كتاب وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان رقم 1020/إ تاريخ 3/10/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الداخلية والبلديات وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في محافظة جبل لبنان كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي