All legislation

مرسوم Decree No. 7019 01/12/2011

اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7019
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5012-5013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7019 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /13.000.000.000/ فقط ثلاثة عشر مليار ليرة لبنانية وفقا للتالي: -الغاية من السلفة: دفع مستحقات المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2010/2011 . -طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي. -كيفية تسديد السلفة: تحدّد طريقة واصول تسديد السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية وتحول الى المتعاقدين عن طريق نظام المكننة المعمول به في وزارة المالية وفق جداول خاصة تعدها وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي