إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /13.000.000.000/ فقط ثلاثة عشر مليار ليرة لبنانية وفقا للتالي: -الغاية من السلفة: دفع مستحقات المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2010/2011 . -طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي. -كيفية تسديد السلفة: تحدّد طريقة واصول تسديد السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية وتحول الى المتعاقدين عن طريق نظام المكننة المعمول به في وزارة المالية وفق جداول خاصة تعدها وزارة التربية والتعليم العالي.
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي