All legislation

مرسوم Decree No. 7161 13/12/2011

قبول هبة مقدمة من السيد سيزار جبارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية

Type
مرسوم · Decree
Number
7161
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5683-5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7161 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السيد سيزار جبارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وهي عبارة عن طباعة /30.000/ نموذج بطاقة تعريف عائدة لرؤساء واعضاء المجالس البلدية والمخاتير واعضاء المجالس الاختيارية، بالاضافة الى ماكينة (عدد 2) خاصة بتغليف البطاقات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي