إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السيد سيزار جبارة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وهي عبارة عن طباعة /30.000/ نموذج بطاقة تعريف عائدة لرؤساء واعضاء المجالس البلدية والمخاتير واعضاء المجالس الاختيارية، بالاضافة الى ماكينة (عدد 2) خاصة بتغليف البطاقات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي