All legislation

مرسوم Decree No. 7162 13/12/2011

ضم بلدية عزة الى اتحاد بلديات إقليم التفاح، قضاء النبطية - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7162
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7162 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 7187 تاريخ 18/1/2002، (إنشاء اتحاد بلديات اقليم التفاح)،

بناء على قرار بلدية عزة رقم 7 تاريخ 13/8/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية عزة، الى اتحاد بلديات اقليم التفاح - قضاء النبطية - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل