All legislation

مرسوم Decree No. 7027 03/12/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7027
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7027 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 21/9/2011 المتعلق بالموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تحديد بدل نقل التلامذة عن كل يوم حضور مدرسي /3000/ ل.ل. وعلى دفع هذه النفقات الى صناديق المدارس والثانويات الرسمية وفق جداول اسمية،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية). -الغاية من السلفة: دفع مساهمة وزارة التربية والتعليم العالي في دعم صناديق المدارس الرسمية بدل نقل تلامذة المدارس الذين دمجت مدارسهم بمدارس أخرى عن العام الدراسي 2010 - 2011 والفصل الأول عن العام 2011 - 2012 . -طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي. -كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية. وتحول مباشرة الى صناديق المدارس والثانويات الرسمية المستحقة عن طريق نظام المكننة المعمول به في المالية وفق جداول خاصة تعدها وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي