إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 21/9/2011 المتعلق بالموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تحديد بدل نقل التلامذة عن كل يوم حضور مدرسي /3000/ ل.ل. وعلى دفع هذه النفقات الى صناديق المدارس والثانويات الرسمية وفق جداول اسمية،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية). -الغاية من السلفة: دفع مساهمة وزارة التربية والتعليم العالي في دعم صناديق المدارس الرسمية بدل نقل تلامذة المدارس الذين دمجت مدارسهم بمدارس أخرى عن العام الدراسي 2010 - 2011 والفصل الأول عن العام 2011 - 2012 . -طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. -مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي. -كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية. وتحول مباشرة الى صناديق المدارس والثانويات الرسمية المستحقة عن طريق نظام المكننة المعمول به في المالية وفق جداول خاصة تعدها وزارة التربية والتعليم العالي.
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي